سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

41

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

امّا عبارت مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب نهايه ( طبع مترجم ج 1 ص 164 ) چنين است : و من شكّ فى دخول اللّيل لوجود عارض فى السّماء و لم يعلم بدخول اللّيل و لا غلب على ظنّه ذلك فافطر ، ثمّ تبيّن بعد ذلك انّه كان نهارا كان عليه القضاء ، فان كان قد غلب على ظنّه دخول اللّيل ، ثمّ تبيّن انّه كان نهارا لم يكن عليه شئ انتهى . و امّا عبارت مرحوم محقّق در شرايع طبع عبد الرّحيم ص 55 اينست : و الافطار للظّلمة الموهمة دخول اللّيل ( يعنى يكى از موارد قضاء اين مورد است ) و سپس فرموده : فلو غلب على ظنّه لم يفطر ( يعنى لم يفسد ) . البتّه در كتاب معتبر از اين رأى منصرف شده و بر طبق مرحوم مفيد و ابو الصّلاح حلبى و بسيارى از فقهاء اهل خلاف قضاء را در مورد مزبور لازم دانسته و چنين فرموده است : من ظنّ دخول اللّيل لظلمة عرضت لعارض من غيم او غيره فافطر ثمّ تبيّن فساد ظنّه وجب عليه الاتمام و القضاء ( معتبر ص 37 ) . و امّا عبارت مرحوم علّامه در تذكره ج 1 ص 263 نيز صريح در تفصيل بين وهم و ظن مىباشد و آن عبارت اينست : لو افطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول اللّيل ثمّ ظهر مصادفته للنّهار وجب القضاء خاصّة لتفريطه حين بنى على و همه ، و لو ظنّ دخول اللّيل لظلمة عرضت امّا لغيم او غيره فافطر ثمّ تبيّن فساد ظنّه اتمّ صومه و وجب القضاء عليه عند اكثر علمائنا الخ . قوله : و راجحه الظّنّ : ضمير مجرورى در [ راجحه ] به اعتقاد